مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

511

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وذهب جملة من الفقهاء إلى جواز التيمّم بهما « 1 » ، بل قيل بإمكان دعوى الشهرة عليه « 2 » ، بل نسب إلى الأكثر في النورة خاصة « 3 » ، بل في النورة والجصّ معاً « 4 » . ومنع بعض الفقهاء من التيمّم بهما مع التمكّن من التراب ونحوه ، ومع عدم التمكّن من ذلك احتاط بالجمع بين التيمّم بواحدٍ منهما وبين التيمّم بالغبار أو الطين « 5 » . وراعى السيّد الخميني وغيره الاحتياط في الشقّ الأوّل أيضاً « 6 » ، ومع فرض الانحصار احتاطوا بالجمع بينهما وبين الإعادة أو القضاء ، وأفتى السيّد الخوئي بلزوم التيمّم بهما والصلاة ، واحتاط بالقضاء خارج الوقت « 7 » . واستدلّ على عدم الجواز بحصول الاستحالة وخروجهما بعد الإحراق عن مسمّى الأرض ، وبضعف روايتي السكوني والراوندي « 8 » . وردّ الأوّل بالمنع وأنّ الإحراق لا يخرجهما عن مسمّى الأرض ، ولا أقلّ من الشكّ في الخروج الموجب للرجوع إلى الحالة السابقة « 9 » . والثاني بأنّ ضعف الروايتين لو كان فهو منجبر بعمل الأكثر « 10 » . واستدلّ على الجواز بأمور : 1 - صدق عنوان الأرض على الجصّ والنورة بعد الإحراق ؛ إذ الإحراق لا يوجب خروج الأرض عن حقيقتها ، فإنّ الطبخ لا يخرج الشيء عن حقيقته

--> ( 1 ) نقله عن المصباح في المعتبر 1 : 375 . المراسم : 54 . المعتبر 1 : 375 . التذكرة 2 : 176 . الحدائق 4 : 300 . مستند الشيعة 3 : 397 . مصباح الفقيه 6 : 192 - 193 . الفتاوى الواضحة : 293 . الطهارة ( الخميني ) 2 : 176 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 48 . ( 2 ) فقه الصادق 3 : 101 . ( 3 ) جواهر الكلام 5 : 133 . ( 4 ) المفاتيح 1 : 61 . ( 5 ) وسيلة النجاة 1 : 112 ، م 3 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 101 ، م 494 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 95 ، م 3 . كلمة التقوى 1 : 257 ، م 853 . ( 7 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 99 ، م 357 . ( 8 ) المنتهى 3 : 64 . جامع المقاصد 1 : 482 . الروض 1 : 324 . مصباح الفقيه 6 : 193 . ( 9 ) مصباح الفقيه 6 : 193 . ( 10 ) مستند الشيعة 3 : 397 .